السيد أحمد الموسوي الروضاتي
18
إجماعات فقهاء الإمامية
دليلنا : إجماع الفرقة . . . * في حكم التسمية على الطهارة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 72 : المسألة 19 : كتاب الطهارة : التسمية على الطهارة مستحبة ، غير واجبة . وبه قال جميع الفقهاء « 1 » . . . * يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء من النوم مرة ومن البول مرة ومن الغائط مرتين ومن الجنابة ثلاثا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 73 : المسألة 20 : كتاب الطهارة : يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ، من النوم مرة ، ومن البول مرة ، ومن الغائط مرتين ، ومن الجنابة ثلاثا . وقال الشافعي : يستحب غسلهما ثلاثا ، ولم يفرق . وبه قال جميع الفقهاء وقال داود ، والحسن البصري : يجب ذلك . وقال أحمد : يجب ذلك من نوم الليل دون نوم النهار . دليلنا : براءة الذمة ، وإجماع الفرقة . . . * المضمضة والاستنشاق مسنونان في الطهارة الصغرى والكبرى - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 74 ، 75 : المسألة 21 : كتاب الطهارة : المضمضة والاستنشاق مسنونان في الطهارة الصغرى والكبرى معا . . . دليلنا : براءة الذمة ، وإيجابهما يحتاج إلى دليل ، وعليه إجماع الفرقة . . . * إيصال الماء إلى ما يستره شعر اللحية وتخليلها غير واجب - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 75 ، 76 : المسألة 22 : كتاب الطهارة : إيصال الماء إلى ما يستره شعر اللحية ، وتخليلها غير واجب . فيجزي في الوضوء إمرار الماء على الشعر . . . دليلنا : إن الأصل براءة الذمة ، وإيجاب التخليل يحتاج إلى دليل ، وعليه إجماع الفرقة . . . * حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا
--> ( 1 ) يشير المصنف رضوان اللّه تعالى عليه إلى فقهاء العامة بهذا التعبير عادة . فالشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب . لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين ، وتذييل الفتوى بعبارة " جميع الفقهاء " وهي عبارة مجملة جعلتنا نقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم ؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة ، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى .